الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام
ومفردة الوتر ، ولا بأس به لظاهر النصوص ( 1 ) وشذ المرتضى في قصره ذلك على الفرائض فيما حكي عن محمدياته ، كظاهر خلاف الشيخ ، مع أن الموجود فيما حضرني من نسخته استحباب التوجه في الفرائض ، وفي سبعة مواضع من النافلة ، بل ظاهره الاجماع فيها عليه ، وكيفية التكبيرات والدعاء بينها معلوم في محله ، والظاهر أن دعاء التوجه الذي هو أحد الثلاثة يكون بعد السبعة لا بينها ، وإن أوهمته بعض العبارات ، ولا بأس في قراءة ( يا محسن قد أتاك المسئ ) بعد السادسة والخامسة ، بل في مصابيح الطباطبائي الظاهر أن محله بعد الإقامة قبل التكبيرات ، والأمر سهل بعد الاكتفاء بنية القربة المطلقة ، ويجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء ، والقطع على الوتر من الواحدة إلى السبع ، بل وعلى الشفع مع الاتيان بالأدعية ولاء ، وبالأولين ولو مع التفريق وإن لم يكمل السبع ، بل وغير ذلك لكن مع نية القربة المطلقة ، وفي المصابيح أن فيه وجهين ، ولعله يريد مع ملاحظة نية الخصوصية ، والله أعلم . وأما ما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعرض المصنف له في بحث القراءة ، كما أنك تعرف البحث في وقتها إن شاء الله كذلك ، بل والبحث في الوتر أنه الثلاث أو الواحدة ، وفي الفصل والوصل ثم إنه قد يستفاد من بعض النصوص كما عن الإسكافي التصريح به استحباب التفريق في صلاة الليل ، كما كان يفرقها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ففي خبر معاوية بن وهب ( 2 ) ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وذكر صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ، ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ، ثم تلا الآيات من آل عمران
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 من كتاب الصلاة